• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: عقوبة خيانة الأمانة المالية

يعاقب من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء مثليات سُلّمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه رد مثلها ثم لم يبرئ ذمته رغم الإنذار.

نص المادة

تلغى المادة 657 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.