• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: أحكام اللقطة والكنز المسروق

يعاقب من استملك أو اختلس أو رفض رد أو كتم لقطة أو شيئًا منقولًا دخل حيازته غلطًا أو بقوة قاهرة بالحبس والغرامة المنصوص عليهما.

نص المادة

تلغى المادة 659 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة. 2- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.