يُعفى من الضريبة من الدخل الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية شهريًا فقط.
تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر