• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل حد الإعفاء الضريبي

يُعفى من الضريبة من الدخل الصافي مبلغ 50000 ليرة سورية شهريًا فقط.

نص المادة

تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر