يلغى العمل بأحكام المرسومين التشريعيين رقم 46 ورقم 48 لعام 2015.
يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2015.