• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات قانون الجنسية السورية

تُفهم الكلمات والعبارات الواردة في مواد المرسوم التشريعي وفق المعاني المحددة في المادة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

نص المادة

يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك : أ ـ القطر: القطر العربي السوري ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية د ـ الوزير: وزير الداخلية هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة