لا تُمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة.
لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .