• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: إفرادية منح الجنسية واستثناء العائلة

لا تُمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة.

نص المادة

لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .