يجوز منح الجنسية بمرسوم دون التقيد بشروط المادة 4 لمن يحمل شهادة مواطن مغترب أو لمن أدى خدمات جليلة أو لمن كان ينتمي أصلاً إلى بلد عربي وفق تقدير الوزير.
يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم : أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية . ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة . ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .