يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسبها إذا طلبوها بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، مع تخفيض مدة الإقامة إلى سنتين على الأقل.
يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .