تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية إذا قدمت الطلب، واستمرت الزوجية سنتين، وأقامت إقامة مشروعة خلال هذه المدة، وصدر قرار من الوزير.
1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية: أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة . ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب . ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة . د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية. 2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها . 3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .