المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا وفق شروط الفقرة (1) من المادة (8).
المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).