تحتفظ المرأة العربية السورية بجنسيتها عند زواجها من أجنبي إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانونها يكتسبها إياها.
تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها . وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .