• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: احتفاظ الزوجة بالجنسية بعد انتهاء الزوجية

لا تفقد الزوجة الجنسية المكتسبة بموجب المواد المشار إليها عند انتهاء الزوجية إلا في الحالات المحددة في النص.

نص المادة

إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 - 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .