لا تفقد الزوجة الجنسية المكتسبة بموجب المواد المشار إليها عند انتهاء الزوجية إلا في الحالات المحددة في النص.
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 - 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .