يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفق المادتين 11 و12 أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار منه.
يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .