يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي من طالب التجنس إذا توافرت فيه الشروط المحددة في المادة.
يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون: أ ـ كامل الأهلية . ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي . ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل . هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .