• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: جنسية الأولاد القصر خارج القطر

يتمتع الأولاد القاصرون بالجنسية ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر.

نص المادة

يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .