يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها إذا أبدت رغبتها وكان من جنسيتها العربية أو من أصل سوري أو كانت متمتعة بالجنسية السورية العربية.
يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية : أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد . ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .