تُصبح المرأة عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير إذا تزوجت مواطناً عربياً سورياً وكانت تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية.
المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .