• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: التجريد من الجنسية بالتدليس

تُجرَّد من الجنسية بحكم قضائي كل من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس، ويشمل ذلك من اكتسبها بالتبعية.

نص المادة

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.