تُجرَّد من الجنسية بحكم قضائي كل من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس، ويشمل ذلك من اكتسبها بالتبعية.
يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.