يجوز أن ينص مرسوم التجريد من الجنسية وفق الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (21) على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .