• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: مصادرة أموال المجرد من الجنسية

يجوز أن ينص مرسوم التجريد من الجنسية وفق الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (21) على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

نص المادة

يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .