يقتصر سقوط الجنسية على الشخص المجرد منها وحده ما لم ينص النص صراحة على خلاف ذلك.
يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .