يجوز بمرسوم وبناءً على اقتراح معلل من الوزير رد الجنسية إلى من جُرد منها، ويجوز أيضاً رد أمواله المصادرة أو تعويضه عنها بما لا يزيد على قيمتها حين التجريد.
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .