تسري مراسيم وقرارات اكتساب الجنسية أو التجريد منها أو استردادها من تاريخ صدورها ولا أثر لها رجعياً، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.
المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.