تكون الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الكفالة، ويُنشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.