• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: الأحكام في مسائل الجنسية حجة ونشرها

تكون الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الكفالة، ويُنشر مضمونها في الجريدة الرسمية.

نص المادة

الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.