• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وحده بالفصل في دعاوى الجنسية.

نص المادة

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية