يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي التمتع بها أو يدفع بعدم التمتع بها.
يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.