يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي.
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.