• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: عقوبة البيانات الكاذبة لإثبات الجنسية

تُفرض عقوبة الحبس أو الغرامة على من يدلي أمام السلطات المختصة ببيانات كاذبة أو يقدم أوراقاً غير صحيحة بقصد إثبات الجنسية أو نفيها له أو لغيره.

نص المادة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.