لا يؤثر هذا المرسوم التشريعي في الأوضاع التي اكتسبت بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.