• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: إلغاء مرسوم الجنسية السابق

يُلغى المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.

نص المادة

يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.