• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون معاشات العسكريين

تعديل قانون معاشات العسكريين — مرسوم تشريعي، رقم 28، 2011، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: تعديل معاشات مجندي جيش التحرير الفلسطيني تضاف إلى نهاية الفقرة /أ/ من المادة 88 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية الفقرة التالية: - تسري هذه الأحكام على المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في وحدات جيش التحريري الفلسطيني ويستشهدون أو يتوقعون...
  • المادة 2: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.