تعديل قانون معاشات العسكريين — مرسوم تشريعي، رقم 28، 2011، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: تعديل معاشات مجندي جيش التحرير الفلسطيني
تضاف إلى نهاية الفقرة /أ/ من المادة 88 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 المتضمن قانون المعاشات العسكرية الفقرة التالية:
- تسري هذه الأحكام على المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في وحدات جيش التحريري الفلسطيني ويستشهدون أو يتوقعون...