• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تعديل النفقات والتبرعات الضريبية

تُقبل نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات ضمن حد 4% من الأرباح الصافية إذا كانت مثبتة بإيصالات رسمية وموجهة إلى جهات عامة أو خاصة تقدم خدمة عامة، مع التزام الطرفين بقيود ودفاتر نظامية مقبولة.

نص المادة

يعدل البند /7/ من الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين، وبنسبة لا تتجاوز 4% أربعة بالمئة من الأرباح الصافية، بموجب إيصالات رسمية لجهات عامة، أو خاصة تقدم خدمة عامة، شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من قبل الدوائر المالية.