• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تعديل مخصصات المصارف والتأمين

تُقبل مخصصات المصارف وشركات التأمين إذا كانت مكونة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة لكل جهة مختصة.

نص المادة

يضاف بند /9/ إلى الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي: المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين المتخذة وفق معايير المحاسبة الدولية والقواعد الفنية المقررة من مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين.