• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: تعديل نسبة الضريبة على الدخل

تُفرض ضريبة على رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% وفقاً للفقرة المعدلة.

نص المادة

تعدّل الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ب. تحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي بنسبة 2% اثنين بالمئة لقاء الضريبة على الدخل.