• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: اعتراض ضريبي وتأمين مالي

يشترط لقبول الاعتراض تسديد تأمين مقداره 100,000 ل.س ويُرد إذا ثبتت أحقية المكلف كلاً أو جزءاً.

نص المادة

تضاف الفقرة /و/ لأحكام المادة /29/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، على النحو الآتي: و. يشترط في الاعتراض تسديد تأمين مقداره /100,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية، ويرد هذا المبلغ إلى المكلف في حال ثبوت أحقيته بالاعتراض كلاً أو جزءاً.