• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: تعديل شروط طلب إعادة النظر

لا يوقف طلب إعادة النظر التحصيل ولا يقبل إلا بعد إرفاق إيصال سداد البدل المحدد ضمن المهلة، وإلا رُدّ الطلب.

نص المادة

تعدّل المادة /34/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل، ولا تقبله اللجنة ما لم يرفق به إيصال يثبت أن المكلف دفع إلى الخزينة بدلاً مقداره /150,000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية. ب. يجب أن يؤدى البدل خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رد الطلب.