يُنزَّل من الأرباح السنوية لكل سيارة حد أدنى معفى مقطوع مقداره 2,000,000 ل.س.
تعدّل الفقرة /ج/ من المادة /44/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ج. يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية لكل سيارة.