• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: زيادة رقم العمل الخاضع للضريبة

يخضع المكلف للتكليف الضريبي إذا زاد رقم عمله بنسبة 25% فأكثر خلال سنة التكليف.

نص المادة

يضاف بند /هـ/ لأحكام الفقرة /1/ من المادة /51/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، المعدلة بالمادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والمعدلة بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 وتعديلاته والمعدلة بالمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 وفق الآتي: هـ. إذا طرأت زيادة على رقم العمل المحدد لهم بالتكليف الضريبي بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمئة فأكثر خلال سنة التكليف.