• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: غرامة البيان الضريبي المتأخر

يعاقَب المكلف الذي يتخلف عن تقديم البيان في حالات نشوء الضريبة أو زيادتها بغرامة مقطوعة إضافية مقدارها 50% من الضريبة المكتومة أو من الزيادة فيها.

نص المادة

تعدّل المادة /54/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها، يغرم بغرامة مقطوعة إضافية قدرها 50% خمسون بالمئة من الضريبة المكتومة أو من الزيادة فيها وتسري الغرامة على الفترة من تاريخ الواقعة وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف.