تُطوى التحققات التي لا يتجاوز كل منها 1000 ليرة سورية، وتُجبر جميع عمليات التحقق والتحصيل والأعباء المالية المماثلة إلى أعلى 100 ليرة سورية.
تعدّل المادة /58/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات التي لا يتجاوز قيمة كل منها /1,000/ ل.س ألف ليرة سورية، ولا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا التعديل لهذه المادة من القانون. ب. يتم في حساب عمليات تحقق وتحصيل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والطوابع المالية وغير المالية على اختلافها، وأية أعباء مالية على المكلفين وإضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى الجبر إلى الـ /100/ ل.س المئة ليرة سورية الأعلى.