• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إعفاء أرباح المهن العلمية غير التجارية

يُمنح مكلفو المهن العلمية غير التجارية حدٌّ أدنى معفى قدره 3,000,000 ليرة سورية سنويًا من الأرباح الصافية السنوية.

نص المادة

تعدّل المادة /60/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ينزل حد أدنى معفى قدره /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها.