• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: إعفاء حد الأدنى للأجور من الضريبة

يُنزَل من الدخل الصافي الشهري حدٌّ أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.

نص المادة

تعدّل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: ينزل من الدخل الصافي الشهري حد أدنى معفى من الضريبة يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.