• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تعديل نفقات التمثيل القانونية

تُقبل نفقات التمثيل بحد أقصى 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع وبما لا يزيد عن 200,000 ليرة سورية.

نص المادة

يعدل البند /3/ من الفقرة /ب/ من المادة /70/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع وشريطة ألا يزيد المبلغ عن /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.