• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تعديل ضريبة دخل رؤوس الأموال

يحدد معدل ضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة بنسبة 10% مع استثناء بعض الإضافات المذكورة من هذا الحكم.

نص المادة

تعدّل المادة /84/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يحدد معدل ضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة بنسبة 10% عشرة بالمئة (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية وإضافة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار.