يجب على كل من يمارس تجارة أو مهنة من شأنها جمع أو تحصيل أو دفع أو شراء الأوراق المالية المحددة أن يقدم تصريحًا إلى الدوائر المالية، ويُغرم بمبلغ 1,000,000 ل.س عند المخالفة.
تعدّل المادة /92/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ. على كل من يمارس تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة /91/ من هذا القانون، أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك. ب. كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، تثبت بحقه هذه المخالفة بمحضر ينظمه العامل المالي المكلف بالمراقبة والتدقيق، وتفرض بحقه غرامة قدرها /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية.