لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العقود المعلن عنها في ظل نفاذ القانون رقم 60 لعام 2004.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العقود التي تم الإعلان عنها في ظل نفاذ أحكام القانون رقم /60/ لعام 2004.