• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إلغاء أحكام قانونية متعددة

يُلغى العمل بالأحكام القانونية المحددة في هذه المادة.

نص المادة

يلغى العمل بالأحكام القانونية الآتية: أ. المواد /1، 2، 3، 4/ من القانون رقم /60/ لعام 2004. ب. القانون رقم 13 لعام 2019. ج. المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006. د. المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015.