ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره مع مراعاة أحكام المادة 29.
أ. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ب. مع مراعاة أحكام المادة /29/ من هذا المرسوم التشريعي، يعد هذا المرسوم التشريعي نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.