• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل قانون العقوبات العسكري

تعديل قانون العقوبات العسكري — مرسوم تشريعي، رقم 31، 1973، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.

مواد القانون

  • المادة 1: عقوبات الفرار العسكري 00- تعدل الفقرة الثانية وتصبح كما يلي : 2- يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وإذا كان الفار ضابطاً أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل . يعدل مطلع الفقرة الثال...
  • المادة 2: نشر المرسوم التشريعي الرسمي ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . صدر في12/ربيع الثاني/1393 و14/5/1973م