تعديل قانون العقوبات العسكري — مرسوم تشريعي، رقم 31، 1973، نافذ، 2 مادة. النصوص مرتبة في مواد مستقلة قابلة للبحث والاستشهاد.
مواد القانون
المادة 1: عقوبات الفرار العسكري
00-
تعدل الفقرة الثانية وتصبح كما يلي :
2- يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وإذا كان الفار ضابطاً أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل .
يعدل مطلع الفقرة الثال...