تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات العسكرية المحددة، وتؤدى الاشتراكات التقاعدية لها إلى صندوق المؤسسة.
19 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المضافتان بموجب المادة 32 من القانون رقم 78 لعام 2001 وتصبحان على الشكل الآتي : الفقرة أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية : · عسكريي الجيش والقوات المسلحة . · العسكريين في المخابرات العامة · عناصر قوى الأمن الداخلي · الضابطة الجمركية الفقرة د- تؤدي الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرات (أ - ب - ج ) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.