• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: نقل موظفي دوائر التقاعد

تُنقل وظائف العاملين في دوائر التقاعد بمديريات المالية إلى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مع الاحتفاظ بفئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية وقدمهم المؤهل للترفيع المقبل بقرار من وزير المالية.

نص المادة

تعتبر وظائف العاملين في دوائر التقاعد بمديريات المالية مضافة حكمة الى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وينقل العاملون بنفس فئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .